((مشروع قانون بشأن انتخاب الهيئة  التأسيسية لصياغة الدستور))

مايو 31, 2013

((مشروع قانون بشأن انتخاب الهيئة  التأسيسية لصياغة الدستور))

المؤتمر الوطني العام

– بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري  الصادر في 3 اغسطس 2011 وتعديلاته.

– وعلى قانون المرافعات  المدنية والتجارية وتعديلاته.

– وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .

– وعلى القانون  رقم  24لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية.

– وعلى اللائحة الداخلية للمؤتمر  الوطني العام.

– وعلى القرار رقم 30 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

– وعلي ما انتهي إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي ………. المنعقد بتاريخ……./……./2013م

صيغ القانون الاتي

الفصل الأول

تعريفات واحكام تمهيدية

المادة الأولي

     لأغراض تطبيق هذا القانون  يقصد بالكلمات  الواردة فيه ، المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل السياق أو القرينة علي معني آخر:-

1- الهيئة التأسيسية: هي الهيئة  التي يتم انتخابها لأجل اعداد وصياغة مشروع الدستور الدائم للدولة .

2- المفوضية : هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلفة بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

3- المنطقة : هي إحدى المناطق الانتخابية الثلاث المحدد لكل منها عشرون مقعدا من مقاعد الهيئة .

4- الانتخابات: هي عملية انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية.

5- الدائرة الانتخابية: هي كل حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعد بموجب أحكام هدا القانون.

6- سجل الناخبين : هو السجل المعد لقيد  الناخبين الكترونياً.

7- الناخب:  هو كل ليبي له الحق في  انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية وفقا لأحكام هذا القانون.

8- المرشح: هو كل مواطن تم قبول طلب ترشحه لانتخابات الهيئة التأسيسية وفقا لأحكام هذا القانون .

9- الاقتراع (التصويت): هو عملية ادلاء الناخبين بأصواتهم.

10- مركز الاقتراع : هو مكان تعينه المفوضية لإجراء الاقتراع فيه.

11- محطة الاقتراع : هي المكان  الذى توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على الصناديق  .

12- موظف الاقتراع: هو كل عامل  بالمفوضية يعمل في محطة الاقتراع.

13- ورقة الاقتراع: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في التصويت.

14- المراقبون:  كل هيئة وطنية أو دولية أو مؤسسة مدنية أو أشخاص تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير العملية الانتخابية.

15- وكيل المرشح: كل شخص مفوض من قبل المرشح تعتمده  المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

16- نظام الفائز الأول: النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية القائم علي نظام الأغلبية النسبية.

17- المكون: هي المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية بمناطق الانتخاب .

18- الوسائل والمواد العامة: هي كل الأملاك الثابتة والمنقولة التي تعود ملكيتها للدولة الليبية.

19- قواعد السلوك: هو مجموعة القواعد الملزمة والمقررة دوليا لغرض توجيه سلوك المشاركين في العملية الانتخابية.

20- ممثلو وسائل الاعلام: هم الأشخاص المعتمدين من المفوضية المرخص لهم بتغطية العملية الانتخابية.

21- الأصوات الباطلة: هي الأصوات الملغاة بسبب ارتكاب الناخب لخطأ في تعبئتها, مما يجعل من الصعب تحديد خيار الناخب.

22- الأوراق التالفة: أوراق الاقتراع التي يتم اتلافها واستبدالها, بأوراق أخرى قبل أن يدلي الناخب بصوته, لوقوع خطأ في تعبئتها من قبل الناخب.

أحكام تمهيدية

المادة الثانية

   تتألف الهيئة التأسيسية  لصياغة الدستور من ستين عضوا، ينتخبون وفقا لأحكام هذا القانون على غرار لجنة الستين  التي شكلت في عام 1951م ، ويحق لكافة الليبيين  من الرجال والنساء ممن تتوافر  فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضويتها، دون تمييز أو إقصاء.

المادة الثالثة

    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .

المادة الرابعة

    يكون الانتخاب حرا ،مباشرا ،سريا ،شفافا  وعاما وبما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة.

المادة الخامسة

        يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة (….), علي أن تعقد جلساتها بالتناوب في المناطق الانتخابية الثلاث.

المادة السادسة

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون ، قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية, يكون لكل منطقة عشرين مقعدا، توزع علي الدوائر الانتخابية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون، وخصصت ستة مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية ،علي أن يتم التوافق مع باقي مكونات المجتمع علي حقوقهم الدستورية.

 

 

الفصل الثاني

الانتخاب

المادة السابعة

     يعتمد النظام الانتخابي الفردي القائم علي نظام الأغلبية البسيطة ، ويكون الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل علي أكبر عدد من الأصوات .                                            

المادة الثامنة

سجل الناخبين

1- تختص المفوضية بتحديد مراكز التسجيل لكل دائرة من الدوائر الانتخابية علي أن يكون لكل مركز رقما خاص به دون أن يتكرر يميزه عن غيره وعليها الاعلان عن هذه المراكز بأرقامها قبل مباشرة العملية الانتخابية بوقت كاف في جميع وسائل الاعلام المتاحة المرئية والمسموعة والمقروءة.

2- علي كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركز انتخابي للتسجيل فيه، بعد الاعلان عليه من قبل المفوضية وذلك بإرسال رسالة قصيرة أو أي وسيلة إلكترونية أخري  تحمل رقم مركز التسجيل الذي اختاره للتسجيل فيه مع رقمه الوطني علي أرقام الهواتف التي سيعلن عنها مع مراكز التسجيل  ليتسلم فيما بعد رقمه الانتخابي الذي سيجده  مدرجا بالسجلات في المركز الذي اختاره.

3- وعلي اللجنة الإدارية لإدارة مشروع الرقم الوطني تقديم كافة البيانات والإمكانيات التقنية  للمفوضية  التي تتطلبها العملية الانتخابية وعلي الجهات ذات العلاقة توفير التغطية الكترونية اللازمة لكافة المناطق الإنتخابية.

4- تختص المفوضية بتنظيم سجلات الناخبين في الداخل والخارج الكترونيا ، وتحدد شروط وضوابط القيد فيها ومراجعة بياناتها  وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.

المادة التاسعة

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب:-

1-    ان يكون  ليبي الجنسية بالغا سن الثامنة عشرة ميلادية يوم التسجيل متمتعا بالأهلية القانونية .

2-  ان يكون حاملا  للرقم الوطني مقيدا بسجل الناخبين.

3-  ألا يكون قد حكم علية بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

5-  ألا يكون  أحد منتسبي الهيئات الأمنية أو العسكرية النظامية .

الفصل الثالث

الترشح

المادة العاشرة

إضافة الى الشروط  الواجب توافرها في الناخب  يشترط فيمن يترشح لانتخابات الهيئة  ما يلى :-

1- أن يكون قد أتم (30 ) سنة  ميلادية من عمره قبل يوم الاقتراع .

2-ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد وأن يكون من ذوى الكفاءة وله خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن ( 5 ) سنوات.

3- ألا يكون عضوا بمجلس  المفوضية العليا للانتخابات أو أحد موظفي إدارتها  المركزية أو لجانها الفرعية أو مراكز الاقتراع.

4- ألا يكون عضوا سابقا بالمجلس الوطني الانتقالي أو المكتب التنفيذي، او الحكومة الانتقالية أو المؤقتة كما لا يجوز لمنانتهت عضويته من المؤتمر الوطني العام أن يكون عضوا بالهيئة التأسيسية.

5-أن يقدم تقرير الذمة المالية قبل إدراجه في القائمة النهائية للمرشحين وإلا منع من التسجيل فيها.

6- ان تتوفر فيه معايير النزاهة والوطنية وألا يكون مشمولا بقانون العزل السياسي.

7- أن يكون مستقلا وغير منتميا الى أي كيان او حزب سياسى  .

8- ألا يحمل جنسية دولة اخرى.

9- أن يزكي من مئتي ناخب  من دائرته الانتخابية ،ليس من بينهم من تربطه به صلة قرابه أو مصاهرة حتي الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، وألا يكون قد زكي غيره ، ويشترط في التزكية أن تكون مكتوبة وموقعة ممن صدرت عنه ،ومصدقة من محرر عقود .

10– أن يودع بحساب المفوضية أو في أحد حسابات دوائرها الرئيسية مبلغ  مالي قدره ألف دينار غير قابل للرد يؤول الي الخزانة العامة.

11- أن يلتزم بالقواعد العامة التي تحددها المفوضية والمتعلقة بسلوك المرشحين.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للمرشح الترشح في أكثر من دائرة انتخابية .

المادة الثانية عشرة

تتولى المفوضية  العليا للانتخابات  تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها  وتضع المفوضية ضوابط وآليات الترشح ومواعيد تقديمها والمستندات التي تحددها وفق القواعد المقررة بهذا القانون.

المادة الثالثة عشرة

تقدم طلبات الترشح علي النماذج التي تحددها المفوضية واذا تبين لها أن أيا  من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها  في هدا القانون فعليها أن تستبعده وأن تخطره هو أو وكيله بدلك خلال اثنين  وسبعين ساعة من إعلانه رسميا بقرار الاستبعاد .

الفصل الرابع

الدعاية الانتخابية

المادة الربعة عشرة

تقوم المفوضية بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن فترة الدعاية الانتخابية  للمرشحين  وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية  طيلة المدة المحددة  وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.

      ولكل مرشح  مدرج  بالقائمة  النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي في الشأن الدستوري حسب أحكام هذا القانون وبما لا يخالف النظام العام .

     ولا يجوز لأى  شخص في اثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا  على ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز ، وفى كل الأحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية  قبل موعد يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

المادة الخامسة عشرة

    تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية ، ويكون استخدام وسائل الاعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على اساس المساواة  وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين  المدرجين  بالقائمة  وتضع المفوضية قواعد وإجراءات  الدعاية الانتخابية بما يضمن  تساوى الحصص في البرامج  المخصصة لكل مرشح  وكيفية  توزيع الأوقات على وسائل الإعلام  المختلفة .

         ويجوز لأى مرشح  نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف ، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن سيرة المرشح وكذلك اسم وعنوان الجهة الناشرة لها .

        كما يجوز  استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة السادسة عشرة

 تخضع الحملة الانتخابية  للمبادئ الأساسية التالية:-

1-             احترام أحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب.

2-             حياد الإدارة ووسائل الإعلام الرسمية .

3-             شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

4-             المساواة بين المرشحين .

5-             احترام الحرمة البدنية للمرشحين وكرامتهم .

6-             احترام الوحدة والسيادة الوطنية.

 

المادة السابعة عشرة

يحظر  على المرشح أو أحد تابعيه ما يلى:-

1-    تنظيم  الدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والابنية التي تشغلها الوزارات  والدوائر والمؤسسات العامة الخاضعة لإشراف الدولة.

2-    القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح.

3-    تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من اجل شراء الاصوات أو التأثير على الناخبين .

4-    تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد  أجنبي، أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية ، أو استعمال أموال مشبوهة المصدر.

5-    تلقى أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية .

6-    اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن  في المرشحين  أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية أو الجهوية أو العرقية.

7-    استعمال شعار الدولة في الاعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء الحملة الانتخابية.

كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

المادة الثامنة عشرة

تحدد المفوضية سقفا للقيمة المقررة للإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية ، وعلي المرشح أن يحدد مصادر تمويل دعايته الانتخابية .

 

المادة التاسعة عشرة

    تتحقق المفوضية من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوى ممن له مصلحة من احترام أحكام المواد الثلاث السابقة  ولها أن  تستبعد المرشح  إذا ثبت لها مخالفته لهذه الأحكام وفى هذه الحالة يصار إلي إعادة حساب الأصوات.

المادة العشرون

يلتزم كل مرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف ، يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص  لدعايته الانتخابية وعليه ابلاغ المفوضية أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب من مبالغ مالية ومصدرها  وأوجه الإنفاق منه كما يلتزم  المرشح بعدم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب.

المادة الواحد والعشرون

يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية  يتضمن مجموع الإيرادات التي  حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على دعايته الانتخابية خلال سبعة من تاريخ  الاقتراع.

الفصل الخامس

إجراءات الاقتراع

المادة الثانية والعشرون

1- يحدد المؤتمر الوطني العام تاريخ يوم الانتخاب بناء علي اقتراح من المفوضية.

2- تحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.

المادة الثالثة والعشرون

تكون عملية الاقتراع يوما واحدا ، بحيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي بانتهاء الساعة السابعة مساء، عندها يعلن رئيس مركز الاقتراع ختام عملية الاقتراع .

         وتستمر عملية الاقتراع بعد انتهاء الساعة السابعة إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء  الناخبين دون غيرهم ، وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع  تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا  داخل محطة الاقتراع وبحضور رئيس وأعضاء محطة الاقتراع ووكلاء المرشحين والمراقبين .

      وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية أولا بأول مع نهاية عملية الاقتراع وبما لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.

المادة الرابعة والعشرون

 يدلى الناخب بصوته في سرية تامة ، بحيث يقوم بالإدلاء  بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع.

         ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على بطاقات الانتخاب أو أن يدلوا بها شفاهه، وللأمي اصطحاب مرافق لمساعدته بعد موافقة رئيس مركز الاقتراع .

        ولا تجوز الإنابة في التصويت، كما لا يجوز التصويت بالمراسلة.

المادة الخامسة والعشرون

تقترح المفوضية مواعيد اقتراع الليبيين في الخارج بالدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء الانتخابات فيها وتحدد الإجراءات الخاصة بذلك .

المادة السادسة والعشرون

للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إدا ثبت لها أن هناك تزويرا أو تلاعبا أو فعلا من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهدا القانون .

المادة السابعة والعشرون

تعتبر لاغية ولا تحتسب لأي مرشح  الأصوات التالية:-

  1- الأصوات الباطلة والتالفة و المعلقة علي شرط .

   2- الأصوات التي تفيد بأكثر من العدد المطلوب انتخابه .

  3- الأصوات التي تدون علي غير الورقة المخصصة للاقتراع.

الفصل السادس

                                                   الطــــــــــــعون

المادة الثامنة والعشرون

     إ- لكل ناخب ذي مصلحة حق الطعن في أي اجراء من إجراءات مراحل العملية الانتخابية خلال اثنتين وسبعين ساعة  من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن .

    ب- يجوز لكل مواطن الطعن أمام المحكمة المختصة ضد أي ناخب أو مرشح  لم تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى الطاعن من الرسوم القضائية .

المادة التاسعة والعشرون

يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها وعليه الفصل في الطعن خلال اثنتين وسبعين ساعة، ويتم التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة  الابتدائية أو من يفوضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في التظلم باتا ، ويتعين على المفوضية تنفيذه.

      وفى كل الأحوال  تسرى أحكام  قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

                                              المادة الثلاثون

تقوم  المفوضية  في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج الأولية بشكل تام بإعداد النتائج النهائية  للانتخابات والإعلان عنها ونشرها في احدى وسائل الإعلام الرسمية.

الفصل السابع

الجرائم الانتخابية

المادة الواحد والثلاثون

يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من:-

1-    أدلى بصوته منتحلا اسم غيره.

2-    أدلى  بصوته أكثر من مرة.

3-    أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تزيد عن 5000 دينار خمسة الاف دينار كل من:-

1-    استعمل الاكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.

2-    أعطى شخصا آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكى يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله علي التصويت بشكل معين.

3-    قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت .

4-    نشر أو اذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة  أو غير ذلك من طرق التدليس في موضوع الانتخابات ، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم  بقصد  التأثير على نتيجة الانتخابات.

5-    قام باي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع المستخدمة  في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.

6-    غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق .

7-    اعتدى على سرية التصويت  أو عرقل  أي عمل من أعمال الاقتراع .

8-     اخفى أو اختلس أو اتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة ، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة  بعقوبة الفاعل  الأصلي  إدا توافر في حقه صورة من صور الاشتراك.

9-    كل من تخلف عن الالتحاق بمركز الاقتراع المكلف بالعمل فيه يوم الانتخاب دون عذرمشروع.

المادة الثالثة والثلاثون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية، أو رئيس، أو احد القائمين على العملية  الانتخابية في اثناء تأديته لوظيفته .

 ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ في مركز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع او في محيطها .

المادة الرابعة والثلاثون

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على 10.000 عشرة الاف دينار كل من :-

1- استعمل القوة او التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية .

2- كل من أتلف مبان أو منشآت  أو وسائل  نقل  أو معدات معدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية .

3- قطع الطريق عن اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستلاء عليها أو المساومة أو الاعاقة لنتائج الفرز, وتشدد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين بها, أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

4- أعدم أو اخفى أو غير في سجلات الناخبين وأوراق الاقتراع أو في المحاضر أو البرامج الخاصة بها.

 

المادة الخامسة والثلاثون

يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته، للتأثير على نتائج العملية الانتخابية .

 

المادة السادسة والثلاثون

أ- يعاقب بالسجن  وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتا كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة  .

ج – يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على( 5.000 ) خمسة الاف دينار  وبالحرمان  من الترشح لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات  كل مرشح ثبت استعماله لوسائل أو المواد العامة في الدعاية الانتخابية ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يتجاوز الثلث كل موظف عام قام بذلك لصالح أحد المرشحين أو مكنه من استعمالها.

المادة السابعة والثلاثون

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم  بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.

المادة الثامنة والثلاثون